
بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وبالإجماع، مذكرة توقيف بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
الجرائم الواردة في مذكرة التوقيف
جرائم ضد الإنسانية
• القتل
• الاضطهاد
• أفعال لا إنسانية أخرى
جرائم حرب
• شنّ هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين
• استخدام التجويع كسلاح حرب
“غزة مدينة شر. سنحوّل كل الأماكن التي تتمركز فيها حماس وتختبئ فيها إلى خراب.”

9 أبريل/ نيسان 2024، خان يونس - غزة (علي جادالله -الأناضول)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 8، (2-ب)(5):قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية، بأية وسيلة كانت.
المادة 7، (1-د):إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
المادة 8، (2-ب)(13):تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم تكن هذه الضرورات الحربية تقتضي ذلك قطعًا.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.

25 يوليو/تموز 2025، مدينة غزة - غزة (الأناضول - علي جاد الله)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ك):أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة.
المادة 7، (1-ي):جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد).
“يقول كتابنا المقدّس: ‘عليكم أن تتذكّروا ما فعله بكم العماليق*. ونحن نتذكّر ما حدث جيدًا”

18 ديسمبر/كانون الأول 2023، دير البلح - غزة (الأناضول - أشرف عمرة)
* المقطع المعني: "الآن اذهب، وهاجم عماليق، وحرِّم عليهم كل ما لهم. لا تعفُ عن أحد، بل اقتل الرجال والنساء، الأطفال والرضَّع، الثيران والغنم، والجمال والحمير جميعًا."
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 6، (1-أ):قتل أفراد من الجماعة.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 7، (2-ب):يشمل فعل الإبادة فرض ظروف معيشية يُقصد بها التدمير الجزئي أو الكلي للسكان.
“كما حصل في اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لا بد من إجراء تغييرات ثقافية في غزة أيضًا.”

1 مارس/ آذار 2024، رفح - غزة (عابد زقوت - الأناضول)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 8، (2-ب)(9):شن هجوم عمدي على مبانٍ مخصصة لأغراض دينية أو تعليمية أو فنية أو علمية أو خيرية، أو على المعالم التاريخية.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ك):أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة.
“هل سنُسلّم قطاع غزة لهم (للسلطة الفلسطينية) بعد أن خضنا الحرب وقمنا بكل هذا؟”

20 يناير/كانون الثاني 2025، رفح - غزة (الأناضول - هاني الشاعر)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 8، (2-ب)(8):نقل السكان المدنيين التابعين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 7، (1-ي):جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد).
المادة 7، (1-د):إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مدينة غزة - غزة (الأناضول - علي جاد الله)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ي):جريمة الفصل العنصري (الأبارتايد).
“هذه ليست حرب إسرائيل ضد هؤلاء البرابرة فحسب، بل هي حرب الحضارة ضد الهمجية”

20 أغسطس/آب 2024، دير البلح - غزة (الأناضول - أشرف عمرة)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ك):أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة.
المادة 8، (2-ب)(21):الاعتداءات على الكرامة الشخصية.
“من المستحيل هزيمة الشر المحض دون المساس برفح. نحن نخوض حربًا وسنحقق النصر. سندخل رفح وسنحقق نصرًا كاملًا.”

8 مايو/أيار 2024، رفح - غزة (الأناضول - علي جاد الله)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 8، (2-ب)(1):شن هجوم عمدي على السكان المدنيين.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 8، (2-ب)(5):قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية، بأية وسيلة كانت.
“لن تستطيع أي قوة في العالم أن توقفنا. العديد من القوى تحاول القيام بذلك، لكن (محاولاتهم) لن تنجح، لأن هذا العدو، بعد ما فعله، لن يتمكن من فعل ذلك مرة أخرى.”

21 أبريل/نيسان 2024، خان يونس - غزة (الأناضول - جهاد الشرافي)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ك):أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 8، (2-ب)(4):شن هجوم يُعرف مسبقًا بأنه سيسبب خسائر أو إصابات بين المدنيين

2 فبراير/ شباط 2024، خان يونس - غزة (عبد القادر صباح - الأناضول)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-د):إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 8، (2-ب)(13):تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها، ما لم تكن هذه الضرورات الحربية تقتضي ذلك قطعًا.
“في المستقبل، يجب أن تسيطر دولة إسرائيل على المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر بأكملها.”

10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شمال غزة - غزة (الأناضول - علي جاد الله)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.
المادة 7، (1-ك):أفعال لا إنسانية أخرى تتسبب في معاناة شديدة.

8 سبتمبر/أيلول 2025، مدينة غزة - غزة (الأناضول - علي جاد الله)
الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي
المادة 7، (1-د):إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
المادة 8، (2-ب)(8):نقل السكان المدنيين التابعين للدولة المحتلة إلى الأراضي المحتلة بشكل مباشر أو غير مباشر.
المادة 7، (1-هـ):اضطهاد جماعة يمكن تمييزها على أساس سياسي أو عرقي أو قومي أو إثني أو ثقافي أو ديني.
المادة 6، (1-ج):إخضاع جماعة ما عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها الفعلي كلياً أو جزئياً.